Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96015 بتاريخ 14/10/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوه من التعليل القانوني والواقعي المفضي إلى منطوقه

J P 96015/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها، ويعدّ ضعف التعليل أو غيابه عيبا جوهريا يوجب نقض الحكم متى لم يتضمن تعليلا واضحا مقنعا من الوجهتين الواقعية والقانونية ومؤديا منطقيا لنتيجته.
  2. لا يكفي أن يشتمل القرار على نقل حرفي لمستندات أو لقرارات سابقة إذا كان ذلك لا يبرز الأسس التي اعتمدتها المحكمة للوصول إلى منطوقها، إذ يترتب عن خلو القرار من التسبيب الذي يفسر النتيجة خرق أحكام الفصل 168 م إ ج.
  3. يترتب عن استئناف الحكم انتقال النزاع في حدود ما تسلط عليه الطعن إلى محكمة الدرجة الثانية بما يوجب عليها البت في الدعوى المدنية المستأنفة شكلا وأصلا، ويعد إغفال ذلك خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين وهضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 283 ق ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.