Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83919 بتاريخ 19/10/2020 : قصور التعليل يثبت عند ترجيح قرائن البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة المستمدة مما له أصل ثابت بالملف

J P 83919/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والقرائن وإسناد الوصف القانوني الملائم لها، غير أن هذه السلطة تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا شاملا لكافة عناصر النزاع بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا انتهى إلى استبعاد قيام الجريمة دون أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون أن يبين على نحو مستساغ أسباب ترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة المتوفرة.
  3. لا يجوز طرح المحررات التي تعد حجة رسمية وإهدار مدلولها دون بيان موجب قانوني لذلك، ما دام لم يثبت زورها وفق الطرق المقررة.

Textes appliqués

  • الفصل 134 من مجلة الغابات-الفصل 141 من مجلة الغابات-الفصل 113 من مجلة الغابات-الفصل 131 من مجلة الغابات-الفصل 74 من مجلة الغابات-الفصل 84 من مجلة الغابات-الفصل 272 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.