Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14574/15 بتاريخ 20/10/2020 : استبعاد ظرف التشديد باستعمال أقراص لغياب القرائن المعززة
Principe juridique
- القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام تعد بمثابة الأحكام وتخضع لواجب التعليل الشامل بما يستوعب العناصر التي أفرزها التحقيق على نحو يؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون ضعف في التعليل أو تحريف أو خرق للقانون.
- يكون الرد على أوجه الاستئناف متحققا متى تضمّن تعليل القرار مناقشة مباشرة للأساس الذي بُني عليه الطعن وتحديد سبب استبعاد الوصف المشدّد أو قبوله على نحو مستساغ واقعا وقانونا.
- لا يُعتدّ بظرف التشديد المستمد من استعمال أقراص إلا إذا قامت بشأنه قرائن معززة تتجاوز مجرد الأقوال، بحيث يبرر غياب التعزيز استبعاد الوصف المشدّد واعتماد الوصف المجرّد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.