Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88494 بتاريخ 20/10/2020 : انتفاء جريمة الاتجار في المشروبات الكحولة بدون رخصة عند خلو الملف من قرينة أو شهادة تفند الانكار

J P 88494/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تكون جريمة الاتجار في المشروبات الكحولة بدون رخصة غير قائمة متى خلت أوراق الدعوى من قرينة أو شهادة تفند تصريحات المتهم المتمسك بالانكار، فيبقى استخلاص عدم توفر أركان الجريمة مؤسسا على أصل ثابت بالأوراق.
  2. يرد مطعن ضعف التعليل إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني قوامه تقييمها لحجج الملف واعتبارها غير كافية لاثبات الجريمة، وكان هذا التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالمستندات.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع متى استندت إلى استخلاص واقعي سائغ له مأخذه من الأوراق ولم يقم الدليل على خلافه ضمن ملف الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 14 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.