Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14415 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 14415/202020 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستنباط النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تأسيس الحكم قائما على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون ودون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يكون التعليل كافيا وسائغا متى بيّن القاضي أسباب طرح عناصر الإثبات التي اعتبرها غير منتجة للإدانة وعلّل عدم الاطمئنان إليها على نحو منسجم مع معطيات الملف، ولا يعيبه مجرد اختلاف الخصوم في تقدير تلك القرائن.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما استخلصته من الوقائع وفي وزن الأدلة والترجيح بينها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ويفتقد السند الصحيح.

Textes appliqués

  • الفصول 7 و11 و101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/07/26 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.