Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92337 بتاريخ 21/10/2020 : الإيهام بمشروع وهمي يظل صورة من صور التحيل ولو كان موضوعه غير مشروع

J P 92337/202021 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها ولا تقوم رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون إلا إذا تضمّن الحكم ما يثبت الجريمة أو ينفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف على نحو يمكّن من مراقبة التنزيل القانوني.
  2. تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
  3. الدفع بعدم مشروعية موضوع التعاقد لا ينفي قيام جريمة التحيل متى ثبت استعمال الإيهام بمشروع وهمي باعتباره من صور الخزعبلات المندرجة ضمن الركن المادي للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.