من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 08 فيفري و 22 مارس 2016
لقد بينتم بمقتضى مكتوبيكم أن شركة لها ديون متخلدة بذمة شركة أخرى وذلك بـ100 ألف دينار بعنوان معينات كراء عقار لمدة سنوات وبـ5.000 دينار بعنوان خطايا التأخير في تسديد معينات الكراء، تنوي التخلي عن خطايا التأخير والتفو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.