L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1076/2016 · 04/04/2016

Cession de créance relative à des redevances de loyer et abandon de pénalités de retard

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية  المرجع : مكتوباكم بتاريخ 08 فيفري و 22 مارس 2016  لقد بينتم بمقتضى مكتوبيكم أن شركة لها ديون متخلدة بذمة شركة أخرى وذلك بـ100 ألف دينار بعنوان معينات كراء عقار لمدة سنوات وبـ5.000 دينار بعنوان خطايا التأخير في تسديد معينات الكراء، تنوي التخلي عن خطايا التأخير والتفو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.