Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85025 بتاريخ 26/10/2020 : سقوط العقوبة المالية في الجنح يثبت بمضي الأجل القانوني دون انقطاعه بأعمال التنفيذ

J P 85025/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي المدة القانونية كاملة، وتحتسب من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ ما لم يثبت انقطاعها على الوجه الذي حدده القانون.
  2. انقطاع مدة سقوط العقوبة المالية المحكوم بها لا يقوم إلا بثبوت قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ولا يكفي الادعاء به دون إقامة الدليل عليه.
  3. تعليق الآجال الوارد بنص قانوني يتعلق بالديون المستحقة للهيئات العمومية لا ينسحب على آجال سقوط العقوبات الجزائية المالية ما لم يتضمن النص تنصيصا صريحا على شمولها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.