Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93394 بتاريخ 27/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة الأدلة

J P 93394/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن مدى توافر أركان الجريمة أو انعدامها دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168م ا ج.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وموازنتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع.
  3. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بمستندات أو دفوع لم تُعرض على محكمة القرار المطعون فيه لأن نظر التعقيب ينحصر في مراقبة تطبيق القانون وحسن تأويله دون بحث الوقائع أو إنشاء تقدير جديد لها.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 262 و 222 م ج-الفصل 55 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.