Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16613 بتاريخ 27/10/2020 : ترفض مؤاخذة محكمة الأصل بضعف التعليل متى تضمّن قرارها مناقشة أركان الجريمة على ضوء مؤيدات الملف تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة مدى قيام الجريمة أو انتفائها على ضوء نص الإحالة ومؤيدات الملف دون إهمال أو إغفال أو تقصير.
- لا يكون الطعن قائما على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل وجيها إذا بيّنت محكمة الأصل تعليلا مستساغا ما اعتمدته من مؤيدات ذات أصل ثابت بالملف واستخلصت منها توافر الأركان القانونية للجريمة استدلالا سليما.
- تقدير القرائن والمستندات المضمّنة بالملف لا ينهض سببا للنقض متى كان استخلاص محكمة الأصل لقيام الجريمة مبنيا على مناقشة قانونية للأركان وتعليل واضح يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصول 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في .1992/05/18-الفصل 55 ق ج-الفصل 55 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.