Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97845 بتاريخ 27/10/2020 : لا تقوم جريمة الوفاق إلا بثبوت الاتفاق كعنصر مادي

J P 97845/202027 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات من المسائل التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. قيام جريمة تكوين وفاق يقتضي ثبوت عنصرها المادي المتمثل في الاتفاق والتقارر والعزم على ارتكاب الأفعال المجرّمة، فإذا انتفى هذا الاتفاق تعيّن قانونا عدم سماع الدعوى في شأنها.
  3. القرائن البسيطة وغير المتعددة وغير المتظافرة لا تصلح وحدها لتأسيس الإدانة الجزائية ما لم تبلغ من القوة والاتساق ما يقنع وجدان المحكمة بثبوت الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14-القانون عدد 06 المؤرخ في 2004/02/03-بالفصول 38 و 39 و 40 من قانون الإحالة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.