Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3300 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع والقرائن ومقدار الخطايا من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسا مع عناصر الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية.
- تقوم رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون على التثبت من حسن تطبيق القانون وتأويله ومدى انبناء القضاء على أسباب قانونية كافية، ويترتب على القصور في تطبيق النص الواجب أو الانحراف عن مضمونه نقض الحكم المطعون فيه.
- لا يتحقق تفكير الحالة في الطور الاستئنافي إلا إذا انتهى قضاء محكمة الاستئناف إلى تشديد الوضع القانوني للمستأنف مقارنة بما آل إليه الحكم الابتدائي، ويكون معيار ذلك مقارنة المبلغ المحكوم به في مجموع عناصره القانونية كما استخلصتها المحكمة.
- تحديد الصفة والصلاحية في إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية يستفاد من تنظيمات الإدارة الديوانية واختصاصات هياكلها المركزية كما اعتمدتها المحكمة، ولا ينهض الدفع بانعدام التفويض سببا للنقض إلا إذا خالف ما يثبته التنظيم القانوني المعمول به.
Textes appliqués
- الفصل 39 autres décisions
- 1-الفصل 394 autres décisions
- 1و2-الفصل 341 3-الفصل 1378-الفصل 385-الفصل 386-الفصل 353 من المجلة الديوانية-الفطين 6 ا ول كاتب المجلة النباتية-الفصل 318 م د-الفصل 216 مام-الفصل م م 168 168 ام-الفصل 258 من ماج-الفصلية 386 391 من الذا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.