من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية تتعلق بالاداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع البذور بالجملة والتفصيل وعلى بيع المبيدات الفلاحية،
- هل أن تاجر البسكويت والمرطبات الذي تجاوز رقم معاملاته 100 ألف دينار يص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.