Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية تتعلق بالاداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع البذور بالجملة والتفصيل وعلى بيع المبيدات الفلاحية،
- هل أن تاجر البسكويت والمرطبات الذي تجاوز رقم معاملاته 100 ألف دينار يص
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.