Eclaircissements relatifs à la TVA
طلب توضيحات جبائية تتعلق بالاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أفريل - 4 1078
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية تتعلق بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2016.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع البذور بالجملة والتفصيل وعلى بيع المبيدات الفلاحية،
-هل أنّ تاجر البسكويت والمرطبات الذي تجاوز رقم معاملاته 100 ألف دينار يصبح خاضعا إجباريّا للأداء على القيمة المضافة،
- تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بإخضاع المدارس والروضات للأداء على القيمة المضافة حيّز التطبيق،
- نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نقل التلاميذ بوسائل نقل على ملك الشركة وكذلك على الأكلات التي تقوم المدرسة بطبخها لصالح التلاميذ،
- التاريخ المعتمد في العقود الناقلة للملكيّة هل هو تاريخ الإمضاء أو التسجيل لدى قباضة المالية،
- هل يمكن لطبيعية طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على سيارة سياحية ذات قوّة جبائية لا تتجاوز 9 خيول مقتناة عن طريق الإيجار المالي أو لدى وكلاء بيع السيارات لإستعمالها لقضاء حاجياتها المهنية كالتنقل إلى المصحات ومقرّات حرفائها وكذلك طرح الأستهلاكات ومصاريف الإصلاح المتعلقة بها.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1 - بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة :
أ- تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات بيع :
• البذور الفلاحية سواء بالجملة أو بالتفصيل وذلك وفقا لأحكام العدد 16 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
• المبيدات الكيميائية المستعملة قصرا في الفلاحة سواء بالجملة أو بالتفصيل وذلك طبقا لأحكام العدد13 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
ب- تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع المنتجات على حالتها من قبل تجار التفصيل الذين يحققون رقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 100 ألف دينار وذلك طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 11 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، علما وأنّ المواد الغذائية معفاة من الأداء المذكور وبالتالي فإنّ بيع البسكويت و"cake" من قبل تجار التفصيل معفى من الأداء على القيمة المضافة.
ج- عملا بأحكام الفقرة 5 من الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 ، يستوجب الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على الخدمات التي تسديها الروضات والمدارس ابتداء من غرة سبتمبر 2016. وتطبّق كذلك نسبة 6% على الخدمات المرتبطة بنشاطها المعتاد كخدمات المطعم والنقل والأنشطة الرياضيّة.
ولا يشمل الأداء إلاّ الخدمات المنجزة إبتداء من السنة الدراسية 2016-2017. وبالتالي :
- تبقى معفاة من الأداء على القيمة المضافة الخدمات التي تسديها هذه المؤسسات بعنوان السنة الدراسية 2015-2016 والسنوات السابقة بصرف النظر عن تاريخ فوترتها.
- يخضع للأداء على القيمة المضافة كلّ مبلغ يدفع بعنوان السنة الدراسية 2016-2017 والسنوات اللاحقة حتّى ولو تمّ ذلك قبل غرّة سبتمبر 2016. غير أنّ دفع الأداء يستوجب عند التصريح بعنوان شهر سبتمبر 2016.
د- لا يمنح حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالسيارات السياحية المعدة لنقل الأشخاص وكذلك المصاريف المتعلقة بها وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وبالتالي لا يمكن للطبيية طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بإقتناء وصيانة السيارة موضوع الإستشارة بصرف النظر عن قوتها الجبائية. أمّا الإستهلاكات والمصاريف فهي تطرح في صورة مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وتدوين الإستهلاكات والمصاريف بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة وذلك فقط إذا تعلق الأمر بسيارة سياحية لا تتعدّى قوتها الجبائية 9 خيول.
2 - بالنسبة إلى التاريخ المعتمد في العقود الناقلة للملكية :
يتمّ إعتماد بالنسبة للعقود الناقلة للملكية، التاريخ الثابت على معنى أحكام الفصل 450 من مجلة الإلتزامات والعقود كتاريخ التعريف بالإمضاء لدى المصالح المختصة والذي يتعيّن أن يكون في مستوى إلتزام الطرفين وفي غياب التعريف بالإمضاء فإنّ التاريخ المعتمد هو تاريخ التسجيل لدى القباضة المالية.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.