Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98548 بتاريخ 10/11/2020 : انعدام مصلحة النيابة العمومية في التعقيب عند ارتضائها الحكم غير المطعون فيه بالاستئناف

J P 98548/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب توافر المصلحة لدى الطاعن، ويترتب عن انعدامها رفض الطعن شكلا.
  2. ارتضاء النيابة العمومية للحكم الجزائي بعدم الطعن فيه بالاستئناف يسقط مصلحتها في الطعن بالتعقيب ضد ما أقرّه الحكم الاستئنافي من ذلك القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.