Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98548 بتاريخ 10/11/2020 : انعدام مصلحة النيابة العمومية في التعقيب عند ارتضائها الحكم غير المطعون فيه بالاستئناف
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب توافر المصلحة لدى الطاعن، ويترتب عن انعدامها رفض الطعن شكلا.
- ارتضاء النيابة العمومية للحكم الجزائي بعدم الطعن فيه بالاستئناف يسقط مصلحتها في الطعن بالتعقيب ضد ما أقرّه الحكم الاستئنافي من ذلك القضاء.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.