Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40692 بتاريخ 17/10/2022 : جواز الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بمنحة المرض في غياب نص صريح يفرض وجوبا استنفاد مرحلة التسوية الرضائية
Principe juridique
- لا تخضع مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع إلا من حيث كفاية التعليل القانوني، فإذا تولت محكمة الموضوع الإجابة عن دفوع الخصوم تعليلا وافيا وكان اعتمادها على معيار قانوني مبرر في احتساب المستحقات، تعيّن ردّ الطعن المبني على ضعف التعليل لكونه يهدف إلى مناقشة التقدير الواقع تحت سلطتها.
- عند غياب الإدلاء بالأجر المصرّح به من أي من الطرفين، يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد الأجر الأدنى المعمول به كقاعدة مرجعية لتحديد الأجر اليومي المتوسط واحتساب منحة المرض متى كان ذلك مستندا إلى النصوص المنظمة للاحتساب.
- لا تُعدّ مرحلة التسوية الرضائية قبلية لازمة للقيام بالدعوى للمطالبة بمنحة المرض إلا بنص قانوني صريح يقرّر وجوبها، وبانتفاء هذا النص يبقى للمضمون الاجتماعي حق الالتجاء إلى القضاء مباشرة للمطالبة بالمستحقات.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185-الفصل 77 و الفصل 88 من قانون 14/12/1964-الأمر عدد 1031 لية 2005 المؤرخ في 21-11-2005-الفصل الأول-الفصل 23-الفصل 25-الفصل 30-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27-04-1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.