Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43182 بتاريخ 01/12/2022 : استثناء حق الأولوية في الشراء لا يقوم إلا ببيع جبري بالمزاد العلني مستوف لشروط المزايدة والعلنية

J P 43182/20221 décembre 2022

Principe juridique

  1. لا يندرج التفويت الحاصل بإذن قضائي إثر طلب عروض وفتح ظروف مغلقة بجلسة مكتبية ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني المقترن بعبارة "وفق التشريع الجاري به العمل" ما دام لا يخضع للإجراءات القانونية للمزاد العلني ولا تتوفر فيه المزايدة العلنية وشروط الإشهار الواجبة.
  2. استثناء حق الأولوية في الشراء المقرر لفائدة الشاغلين طبق القانون عدد 39 لسنة 1978 يفسر تفسيرا ضيقا بحكم طابعه الاستثنائي ولا يطبق إلا إذا ثبت تحقق معايير البيع الجبري بالمزاد العلني كما يضبطها التشريع الإجرائي، دون توسع لضم صور تفويت أخرى كطلب العروض.
  3. التمييز بين المزايدة وطلب العروض جوهري، إذ تفترض المزايدة تعاقب عروض علنية فوق ثمن افتتاحي ضمن بتة، بينما لا يحقق طلب العروض المقدم في ظروف مغلقة هذا الركن، مما يمنع تكييفه بيعا بالمزاد العلني.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل السادس من القانون عدد 39 لسنة 1978-الفصل 3 من القانون عدد 93 لسنة 1978 المؤرخ في 07/06/1978-الفصل 5 من القانون عدد 39 لسنة 1978-الفصل 419 م م م ت-الفصل 3 فقرة 3 من القانون عدد 39 لسنة 1978-الفصل 4 من ذات القانون-الفصل 112 م م م ت-الفصول 423 م م م ت-الفصل 450 مرافعات-الفصل 564 م ا ع-الفصل 42 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-قانون 1981-الفصل 396 من م م م ت-الفصل 419 من نفس المجلس autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.