Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54273 بتاريخ 03/07/2023 : نقض الحكم الاستئنافي عند إغفال البت في استئناف مضموم وعدم تضمين أسبابه بمنطوق القرار

J P 54273/20233 juillet 2023

Principe juridique

  1. إنّ عرض الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة طرفا في النزاع متى تمّ في الطور الابتدائي وفق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت يُغني عن إعادة نفس الإجراء بالطور الاستئنافي.
  2. يشترط الفصل 19 من القانون عدد 15 لسنة 2003 أن يشتمل مطلب الاستئناف على البيانات الجوهرية وأسباب الطعن وأن يكون مرفقا بالوثائق، ويُستخلص تحقق ذلك من مضمون مطلب الاستئناف ذاته متى تضمن البيانات المطلوبة وكان ما أُلحق لاحقا مجرد تعزيز لملحوظات الطعن دون المساس بجوهر شرط التسبيب عند الإيداع.
  3. إن ضم قضيتي استئناف متعلقتين بنفس الحكم لا يعفي المحكمة من وجوب فحص كل استئناف على حدة والبت فيه صراحة شكلا وأصلا مع تضمين أسبابه والتنصيص عليه بمنطوق القرار، وإغفال ذلك يُعد خرقا لأحكام الفصول 123 و143 و145 من م م م ت مع قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-أحكام القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 19 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 427 من م ا ع-الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002-الفصول 123 و143 و145 م م م ت-الفصل 14 من قانون 12/03/2002-الفصل الأول من القانون عدد 85 لسنة 1972-الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2000 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.