Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 53992 بتاريخ 02/12/2015 : استحقاق الفارق في الأجور والمنح لا يثبت إلا بالمقارنة بين المدفوع فعلا والمستوجب قانونا وفق التصنيف الوظيفي
Principe juridique
- يتحدد الفارق المستحق في الأجور والمنح على أساس المضاهاة بين ما قبضه الأجير فعلا بعنوان الأجرة والمنح وبين ما يستحقه قانونا وفق تصنيفه الوظيفي دون اعتبار للبيانات غير المدعومة بوثائق خلاص أو مسك محاسبي مطابق.
- اعتماد المحكمة في تقدير مستحقات الأجير يقتضي الرجوع إلى بطاقات الخلاص والدفاتر الممسوكة لدى المؤجر باعتبارها المرجع المحاسبي لإثبات الأداءات المؤداة وتحديد ما بقي بذمة المؤجر عند التعارض أو الغموض.
- تحديد المنح الواجبة للأجير يتم بالاستناد إلى النظام الأساسي الخاص بالأعوان والاتفاقات المبرمة مع الأطراف الاجتماعية باعتبارها الإطار المنظم لشروط الانتفاع بالمنح ومقاديرها ضمن حدود القانون.
Textes appliqués
- النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه-الإتفاقات المبرمة بين الشركة والأطراف الإجتماعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.