Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54643 بتاريخ 13/11/2018 : ضم القضايا المتحدّة أطرافا وموضوعا تجنّبا لتضارب الأحكام

J P 54643/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا المنشورة إذا تبيّن اتحادها أطرافا وموضوعا واتصالها بالطعن في نفس القرار بما يجعل الفصل فيها منفصلا مُهدّدا لحسن سير القضاء.
  2. يرتكز ضمّ القضايا على معيار تفادي تضارب الأحكام باعتباره مقتضى من مقتضيات انتظام العمل القضائي متى كان النزاع واحدا من حيث محله وأطرافه.
  3. يترتّب عن قرار الضمّ اعتبار الملف المضموم ورقة من أوراق الملف الأصلي بما يقتضي البتّ فيهما بقرار واحد ضمانا لوحدة القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.