Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54643 بتاريخ 13/11/2018 : ضم القضايا المتحدّة أطرافا وموضوعا تجنّبا لتضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا المنشورة إذا تبيّن اتحادها أطرافا وموضوعا واتصالها بالطعن في نفس القرار بما يجعل الفصل فيها منفصلا مُهدّدا لحسن سير القضاء.
- يرتكز ضمّ القضايا على معيار تفادي تضارب الأحكام باعتباره مقتضى من مقتضيات انتظام العمل القضائي متى كان النزاع واحدا من حيث محله وأطرافه.
- يترتّب عن قرار الضمّ اعتبار الملف المضموم ورقة من أوراق الملف الأصلي بما يقتضي البتّ فيهما بقرار واحد ضمانا لوحدة القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.