Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56908 بتاريخ 27/11/2015 : ضم القضايا المرتبطة لتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- يُقضى بضم القضايا متى ثبت ارتباطها بما يجعل الفصل فيها منفردة مؤدّيا إلى تشتيت النظر في نزاع واحد أو إلى احتمال صدور أحكام متعارضة.
- يرمي ضم القضايا المرتبطة إلى توحيد الإجراءات وضمان حسن سير العدالة عبر جمع العناصر المتصلة بموضوع واحد ضمن إطار قضائي موحّد.
- عند الأمر بضم قضيتين مرتبطتين تُلحق القضية اللاحقة بالقضية الأسبق، وتُعتبر من ضمن أوراقها ليتولى القضاء البتّ فيهما بحكم واحد.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.