Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56908 بتاريخ 27/11/2015 : ضم القضايا المرتبطة لتوحيد الإجراءات

J P 56908/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. يُقضى بضم القضايا متى ثبت ارتباطها بما يجعل الفصل فيها منفردة مؤدّيا إلى تشتيت النظر في نزاع واحد أو إلى احتمال صدور أحكام متعارضة.
  2. يرمي ضم القضايا المرتبطة إلى توحيد الإجراءات وضمان حسن سير العدالة عبر جمع العناصر المتصلة بموضوع واحد ضمن إطار قضائي موحّد.
  3. عند الأمر بضم قضيتين مرتبطتين تُلحق القضية اللاحقة بالقضية الأسبق، وتُعتبر من ضمن أوراقها ليتولى القضاء البتّ فيهما بحكم واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.