Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58758 بتاريخ 18/03/2016 : تكليف الخبير بتحديد التصنيف المهني وفق الاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- يُعتمد في تحديد الصنف والدرجة المهنيين على مطابقة الخطة المشغولة فعليا لمقتضيات التصنيف الوارد بالاتفاقية المشتركة المنطبقة، لا على التسمية الإدارية المعتمدة من المؤجر متى تعارضت مع ذلك التصنيف.
- يثبت استحقاق فروق الأجور والمنح كلما ثبت عدم مطابقة الأجر أو المنح لما تفرضه الاتفاقية المشتركة بالنظر للتصنيف المهني والأقدمية، ويُقَدَّر النقص المالي على ضوء المؤيدات المحاسبية والوثائق الشغلية المعتمدة.
- يجوز للمحكمة عند قيام نزاع جدي حول التصنيف المهني والمستحقات المرتبطة به أن تأذن باختبار لتحديد الصنف والدرجة القانونية وتقييم الانعكاسات المالية المترتبة عن ذلك وفق الاتفاقية المشتركة المنطبقة.
Textes appliqués
- الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل و السياحة- الاتفاقية المشتركة لمؤسسة التونسية للتموين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.