Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67307/68692 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
- يكون الدفع بمخالفة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات غير وجيه متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الأفعال محل التتبع ارتكبت في وقت لاحق لصدور النص المجرّم وانتهت إلى ذلك على أساس ثابت من أوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
- رفض مطاعن التعقيب يقتضي ثبوت سلامة الأساس الواقعي والقانوني للحكم المطعون فيه وخلوه من خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
- القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.