Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72325 بتاريخ 11/11/2024 : ضم القضايا عند اتحاد الأطراف والموضوع والسبب تفاديا لتعارض الأحكام
Principe juridique
- يستوجب اتحاد الأطراف والموضوع والسبب بين قضيتين اعتبارهما مرتبطتين بما يبرر جمع النظر فيهما تحقيقا لوحدة الفصل.
- يهدف ضم القضايا ذات الارتباط الوثيق إلى تفادي صدور أحكام متعارضة بما يضمن استقرار المراكز القانونية.
- تقديم إحدى القضايا للنشر يعد معيارا لترجيحها كملف أصلي تضاف إليه القضية الأخرى وتعتبر ورقة من أوراقه.
Textes appliqués
- وزارة العـدل-محكمــة التعقيــب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.