Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72446 بتاريخ 26/03/2021 : طرح القضية عند تقديم مطلب في طرحها

J P 72446/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. طرح القضية كإجراء قضائي لا يُقضى به إلا عند تقديم مطلب صريح في ذلك، باعتباره مظهرا لإرادة الخصم في عدم مواصلة السير في النزاع أمام المحكمة.
  2. إبقاء المصاريف القانونية محمولة على القائم بها يُعد أثرا ملازما لطرح القضية متى لم يصدر عن المحكمة ما يفيد تحميلها لغير من باشر الإجراء.
  3. تفويض النظر من قبل النائب لا يحول دون استجابة المحكمة لمطلب طرح القضية متى توفرت لدى المحكمة الإرادة الإجرائية الصريحة لعدم المضي في الخصومة.

Textes appliqués

  • المحكمة الابتدائية بتونس-وزارة العدل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.