Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72746 بتاريخ 09/07/2021 : إجراء الاختبار في مستحقات الشغل يقتضي تمكين الخبير من الاطلاع على الدفاتر لتحديد الأجر المستحق

J P 72746/20219 juillet 2021

Principe juridique

  1. إثبات وتحديد المستحقات الشغلية المتنازع فيها يبرّر اللجوء إلى الاختبار متى تعلّق النزاع بعناصر فنية أو حسابية تستوجب التثبت في مقدار الأجر وما يتفرّع عنه من منح وفوارق.
  2. إنجاز الخبرة في منازعات الشغل يقتضي تمكين الخبير من تلقي تصريحات الأطراف والاطلاع على المؤيدات والدفاتر الممسوكة من طرف المؤجّر لاعتمادها في احتساب المستحقات على ضوء التشريع الجاري به العمل والاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة.
  3. تقرير الخبرة يجب أن يكون مفصّلا ومشفوعا بالمؤيدات حتى يتأتى للمحكمة مراقبة الأسس المعتمدة في تحديد الصنف المهني واحتساب المستحقات الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.