Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72680 بتاريخ 09/07/2021 : تقدير الصنف المهني يعتمد على أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية والمهام الفعلية
Principe juridique
- يُعتمد في تحديد الصنف المهني المستحق قانونا على أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة وعلى المهام الفعلية دون الاكتفاء بالتسمية الإدارية أو الشكلية للصنف.
- لا يُحتسب الفارق في الأجر والمنح إلا بعد التثبت من المعطيات المحاسبية والدفاتر التي يمسكها المؤجر ومقارنتها ببطاقات الخلاص وبالتراتيب المهنية الواردة بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
- يُناط بالخبير العدلي عند وجود نزاع حول التصنيف المهني والأجور القيام بإجراءات الاستدعاء وتلقي التصريحات والاطلاع على المؤيدات للتوصل إلى عناصر فنية مضبوطة تمكّن المحكمة من إسناد الحقوق الشغلية على ضوء التشريع الجاري به العمل.
Textes appliqués
- الاتفاقية المشتركة القطاعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.