Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2019/74048 بتاريخ 24/05/2019 : اعتبار قرار النقلة تعسفيا يتوقف على تعليل يواجه الإقرار الصريح برفض تنفيذ الأمر المهني

J P 74048/201924 mai 2019

Principe juridique

  1. تكييف قرار النقلة لا يستقيم قانونا إلا بمواجهة شروطه التعاقدية بعلل واقعية منتجة مستمدة من عناصر الملف، ويكون الحكم معيبا إذا انتهى إلى التعسف دون بيان تحقق الشرط الذي علق عليه النص التعاقدي مشروعية النقلة.
  2. لا تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لرقابة محكمة التعقيب، غير أن سلامة الاستنتاج تبقى خاضعة لها من جهة رقابة الأسباب، بما يوجب أن تكون العلل منطقية وغير مؤسسة على إغفال عنصر حاسم أو تحريف للوقائع.
  3. يعدّ تعليل الأحكام ركنا جوهريا لسلامتها، ويترتب على ضعف التعليل هضم حق الدفاع متى أغفل الحكم الرد على دفع جوهري أو أهمل مناقشة إجراء مأذون به تضمن إقرارا صريحا من شأنه أن يؤثر في وجه الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 5 و 22 من العقد المشترك الخاص لشركة التبريد ومعمل الجعة بتونس-الفصل 22 من العقد المشترك الخاص بشركة التبريد ومعمل الجعة بتونس (المعقبة)-الفصل 37 من العقد المشترك الخاص بشركة التبريد ومعمل الجعة بتونس (المعقبة) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.