Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 79532 بتاريخ 02/06/2023 : انتداب الاختبار لاستخلاص التصنيف المهني المستحق عند قيام نزاع جدي حول عناصره
Principe juridique
- يُصار إلى انتداب خبير عند قيام نزاع جدي حول التصنيف المهني وما يترتب عنه من أجور ومنح متى اقتضى الفصل في أصل الحق إجراء مضاهاة فنية بين معطيات الأقدمية والشهادات العلمية ومقتضيات النظام الأساسي.
- يُبنى تحديد الصنف المهني المستحق واحتساب الفوارق في الأجر والمنح على الوثائق المحاسبية والرسمية المدلى بها وعلى أحكام النظام الأساسي الجاري به العمل دون الاكتفاء بالتصنيف المعتمد من المؤجر متى كان محل منازعة.
- يشمل نطاق الاختبار احتساب الفوارق المالية المتفرعة عن إعادة التصنيف عن كامل مدة العمل إلى غاية تاريخ إنجاز تقرير الاختبار متى كان ذلك لازما لتحديد مستحقات الأجير على وجه دقيق.
Textes appliqués
- الامر الحكومي عدد 3123 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008-أحكام النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.