Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 79521 بتاريخ 02/06/2023 : استحقاق إعادة التصنيف المهني يتوقف على مطابقة الأقدمية والشهادة العلمية لشروط النظام الأساسي

J P 79521/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. يُعتمد في إسناد التصنيف المهني على تحقق شروطه الموضوعية كما يضبطها النظام الأساسي الخاص بالعملة من حيث الأقدمية المعتمدة والشهادة العلمية المعترف بمعادلتها قانونا.
  2. لا يُحتسب فارق الأجر والمنح إلا إذا ثبت استحقاق التصنيف المهني الأعلى بموجب المؤيدات، ويكون الاحتساب تبعا للآثار المالية المترتبة عن ذلك التصنيف وفق القواعد المنظمة للأجور والمنح.
  3. للمحكمة عند قيام نزاع جدي حول التصنيف المهني والحقوق المالية المتفرعة عنه أن تأذن بإجراء اختبار لتحديد الصنف المهني المستحق قانونا بالاعتماد على الوثائق الرسمية المقدمة من الطرفين.

Textes appliqués

  • الامر الحكومي عدد 3123 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.