Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83015 بتاريخ 03/11/2025 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا لتفادي تضارب الأحكام

J P 83015/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. إذا ثبت للمحكمة وجود قضيتين متّحدتين أطرافا وموضوعا ومتعلّقتين بالطعن في نفس القرار، تعيّن ضمّهما ضمانا لحسن سير القضاء.
  2. يُقصد بضمّ القضايا توحيد النظر فيها لإصدار قرار واحد متّسق، بما يمنع تضارب الأحكام ويحقق الأمن القانوني.
  3. قرار ضمّ القضايا يستند إلى سلطة المحكمة في تنظيم الخصومة وتسييرها على وجه يضمن حسن سير العدالة دون المساس بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.