Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83015 بتاريخ 03/11/2025 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا لتفادي تضارب الأحكام
Principe juridique
- إذا ثبت للمحكمة وجود قضيتين متّحدتين أطرافا وموضوعا ومتعلّقتين بالطعن في نفس القرار، تعيّن ضمّهما ضمانا لحسن سير القضاء.
- يُقصد بضمّ القضايا توحيد النظر فيها لإصدار قرار واحد متّسق، بما يمنع تضارب الأحكام ويحقق الأمن القانوني.
- قرار ضمّ القضايا يستند إلى سلطة المحكمة في تنظيم الخصومة وتسييرها على وجه يضمن حسن سير العدالة دون المساس بأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.