Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54281 بتاريخ 06/10/2023 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر في الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الإختبار لغياب النص المجيز له

J P 54281/20236 octobre 2023

Principe juridique

  1. قرار تسعير مصاريف وأجرة الإختبار يخضع لطريق طعن وحيد وخاص يتمثل في الإعتراض لدى الحاكم الذي أصدر القرار وفق صيغ وآجال محددة، ويبت فيه بحكم معلل غير قابل للإستئناف.
  2. قواعد وطرق الطعن من القواعد الآمرة المتعلقة بالإجراءات الأساسية والنظام العام، فلا يجوز إحداث طريق طعن غير منصوص عليه تشريعا أو التوسع فيه بالقياس.
  3. متى لم تُجز مجلة المرافعات المدنية والتجارية الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر في الإعتراض على قرار تسعيرة أجرة الخبير، تعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.