Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54281 بتاريخ 06/10/2023 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر في الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الإختبار لغياب النص المجيز له
Principe juridique
- قرار تسعير مصاريف وأجرة الإختبار يخضع لطريق طعن وحيد وخاص يتمثل في الإعتراض لدى الحاكم الذي أصدر القرار وفق صيغ وآجال محددة، ويبت فيه بحكم معلل غير قابل للإستئناف.
- قواعد وطرق الطعن من القواعد الآمرة المتعلقة بالإجراءات الأساسية والنظام العام، فلا يجوز إحداث طريق طعن غير منصوص عليه تشريعا أو التوسع فيه بالقياس.
- متى لم تُجز مجلة المرافعات المدنية والتجارية الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر في الإعتراض على قرار تسعيرة أجرة الخبير، تعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 113 مكرر من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.