Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60204/60553 بتاريخ 08/12/2023 : حماية الغير من الإبطال في العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم رهينة ثبوت حسن النية
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بخرق الفصل 123 من م م م ت على وجه العموم، إذ يتعين على الطاعن بيان أوجه القصور أو التحريف التي نالَت من دفوعه الجوهرية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب إثارة دفوع لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمسّ بالنظام العام، وإلا تعين ردّها لكون محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي.
- في العقار غير الخاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، ينطبق الفصل 305 م ح ع بصيغته القديمة بما يفيد أن عدم قابلية الحق للاحتجاج به على الغير تُرفع إذا كان الغير حسن النية، وأن هذه الحماية تزول متى ثبت سوء النية باعتبارها قرينة قابلة للدحض.
- استخلاص حسن النية أو سوء النية في نطاق الفصل 305 م ح ع مسألة موضوعية تُستفاد من القرائن ويستقل بها قاضي الأصل متى كان تعليله سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 68و325و326 و329 من م إ ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 305 قديم من م ح ع-الفصل 373 من م ح ع-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 292 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.