Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85706/86367 بتاريخ 28/06/2019 : قيام الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين أو أكثر على ارتكاب الجرائم المعنية
Principe juridique
- تتولى دائرة الإتهام الإحالة متى تبيّن لها وجود قرائن كافية على اتّجاه التهمة باعتبارها سلطة اتّهام، وتظلّ مناقشة مدى قيام الأركان القانونية للجريمة وكفاية القرائن لإثبات الإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام شريطة أن يكون قرارها معلّلا تعليلا مستندا إلى وقائع الملف الثابتة.
- الوفاق على معنى الفصل 131 من المجلة الجزائية لا يفترض تنظيما مهيكلا أو تراتبية أو معرفة مسبقة بين جميع أفراده، وإنما يقوم قانونا بمجرد توافق شخصين أو أكثر على ارتكاب الجرائم المعنية.
Textes appliqués
- الفصل 131 م إ ج-الفصل 32 و 131 و 132 و 199 من المجلة الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 199 من المجلة الجزائية-الفصل 131 من المجلة الجزائية-قانون أوت 2017-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 99 من المجلة الجزائية-الفصل 99 من المجلة الجزائية-الفصل 31 من القانون عدد 29 لسنة 1995-الفصول 32 و 96 و 98 من المجلة الجزائية-الفصل 10 من الأمرعدد 952 لسنة 2010 المؤرخ في 24 أفريل 2010-الفصل 5 من الامر عدد 1431 لسنة 1990 المتعلق بالتفويت في العقارات التابعة لملك الدولة للخواص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.