Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82826 بتاريخ 06/10/2025 : ضمّ القضايا لا يُقضى به رغم وحدة الأطراف والسند إذا اختلف موضوع الضرر وسببه
Principe juridique
- لا يُقضى بضمّ قضيتين لإصدار حكم موحّد لمجرّد اتحاد الأطراف والسند القانوني للقيام إذا ثبت اختلاف موضوع الضرر وسببه، لأن تقدير وجود الضرر وكيفية رفعه يظل مرتبطا بكل وضعية واقعية على حدة.
- رفض المحكمة ضمّ القضايا يكون معلّلا تعليلا كافيا متى بيّنت أن مناط الرفض هو اختلاف الموضوع والسبب، دون أن يلزمها بيان اختلاف السند القانوني إذا لم تتخذه أساسا لقرارها.
- لا يقبل في طور التعقيب توجيه مطاعن ترمي في جوهرها إلى مناقشة حكم آخر غير الحكم المطعون فيه، إذ يتعيّن أن تنصبّ وسائل الطعن على القرار موضوع التعقيب وحده.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.