Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73628 بتاريخ 25/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة مجردة من الحكم الابتدائي إذا اقتصر الحكم الاستئنافي على تبني أسبابه دون إدراجها
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع إحدى الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- إذا اقتصر الحكم الاستئنافي على تبني أسباب الحكم الابتدائي دون إدراجها ضمن حيثياته، تعين على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة من الحكم الابتدائي وإلا كان طعنه مختلا شكلا موجبا للسقوط.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.