Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45284 بتاريخ 21/11/2025 : حجية قرار مجلس تنازع الاختصاص تفرض على المحكمة المتعهدة التخلي عند قضائه باختصاص القضاء الإداري
Principe juridique
- يترتب على الدفع بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية استنادا إلى رجوع النظر إلى المحكمة الإدارية، عند استيفاء شروطه القانونية، إحالة النزاع على مجلس تنازع الاختصاص للفصل في الجهة القضائية المختصة.
- يكون لما قضى به مجلس تنازع الاختصاص في مسألة الاختصاص بالنسبة للنزاع المعروض عليه نفوذ مطلق لاتصال القضاء، وتلتزم به المحكمة المتعهدة دون أن تملك مخالفته أو إعادة تقدير مسألة الاختصاص.
- إذا قضى مجلس تنازع الاختصاص بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة وجب عليها إصدار حكم بالتخلي عن النظر لفائدة الجهة التي قرر المجلس اختصاصها، ويغدو الحكم بالتخلي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القرار التعقيبي عدد 38507 الصادر في 12 ديسمبر 1995-القرارالتعقيبي عدد 5196 المؤرخ في 02 فيفري 1982-الفصلين الأول و 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972-الفصل 4 من قانون 13 جوان 1996-الفصل 12 من عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.