Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79528 بتاريخ 06/10/2025 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا متى كان لازما لضمان حسن سير القضاء
Principe juridique
- إذا تبين للمحكمة وجود قضيتين متّحدتين أطرافا وموضوعا ومتعلقتين بالطعن في ذات القرار، جاز لها ضمّ إحداهما إلى الأخرى دفعا لتضارب الأحكام.
- يُتخذ ضمّ القضايا كإجراء يهدف إلى توحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء متى كان من شأن الفصل المنفرد أن يؤدي إلى صدور قرارات متعارضة.
- يترتب على قرار الضم اعتبار القضية المضمومة ورقة من أوراق القضية الأصلية لتُبتّ القضايا بقرار واحد.
Textes appliqués
- مطلب التعقيب-مطلب التدارك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.