Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89424 بتاريخ 27/10/2025 : قصور التعليل في تقدير جسامة الخطأ المهني عند إنهاء العلاقة الشغلية

J P 89424/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتحديد جسامة الهفوة المهنية يظل من سلطة قضاة الأصل، لكنه لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. تعليل الحكم في المادة الشغلية يقتضي أن تبين المحكمة العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها عند اعتبار الخطأ عارضا أو غير جسيم، وذلك ببحث ظروف ارتكابه وطبيعة خطة الأجير وأثر الهفوة ونتائجها على مصلحة المؤسسة وحسن سيرها، وإلا اعتبر القضاء قاصرا في التسبيب.
  3. المنحة المستحقة عن العمل أيام العطل والأعياد الرسمية ذات طابع تعويضي مرتبط بثبوت مباشرة الأجير للعمل فعليا خلال تلك الأيام، ويستوجب القضاء بها مناقشة دفع النزاع المتعلق بقيام العمل من عدمه والرد عليه تعليلا، وإلا نشأ عن ذلك هضم لحق الدفاع وضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.