Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89424 بتاريخ 27/10/2025 : قصور التعليل في تقدير جسامة الخطأ المهني عند إنهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتحديد جسامة الهفوة المهنية يظل من سلطة قضاة الأصل، لكنه لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- تعليل الحكم في المادة الشغلية يقتضي أن تبين المحكمة العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها عند اعتبار الخطأ عارضا أو غير جسيم، وذلك ببحث ظروف ارتكابه وطبيعة خطة الأجير وأثر الهفوة ونتائجها على مصلحة المؤسسة وحسن سيرها، وإلا اعتبر القضاء قاصرا في التسبيب.
- المنحة المستحقة عن العمل أيام العطل والأعياد الرسمية ذات طابع تعويضي مرتبط بثبوت مباشرة الأجير للعمل فعليا خلال تلك الأيام، ويستوجب القضاء بها مناقشة دفع النزاع المتعلق بقيام العمل من عدمه والرد عليه تعليلا، وإلا نشأ عن ذلك هضم لحق الدفاع وضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الإطارية-الفصل 420 من م.ا.ع-الفصل 107 و ما بعده من مجلة الشغل-الفصل 109 من المجلة المذكورة-الفصل 14 رابعا فقرة 1-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.