Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 86765 بتاريخ 24/5/2023 : ضم القضايا عند اتحاد الموضوع والأطراف والسبب
Principe juridique
- يُقضى بضم القضايا متى ثبت اتحاد الموضوع والأطراف والسبب بما يحقق وحدة النزاع ويمنع تضارب الأحكام.
- لا تقرر المحكمة ضم القضايا إلا إذا تعلّق الطعن بذات الحكم محل نزاع قائم أمامها بما يجعل الفصل بحكم واحد أَوْلى لتحقيق حسن سير العدالة.
Textes appliqués
- وعملا بما سبق شرحه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.