Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91129 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقبل تعقيبا ما كان من المطاعن موجها إلى مناقشة العناصر الواقعية ووسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع طالما ثبت أنها ناقشت الدفوع ووازنت بين الحجج دون تحريف أو إغفال جوهري.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا استوفى مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا من النظام العام يوجب تدخل محكمة التعقيب لإثارته تلقائيا.
Textes appliqués
- الفصل 74 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.