Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91129 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

J P 91129/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل تعقيبا ما كان من المطاعن موجها إلى مناقشة العناصر الواقعية ووسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع طالما ثبت أنها ناقشت الدفوع ووازنت بين الحجج دون تحريف أو إغفال جوهري.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا استوفى مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا من النظام العام يوجب تدخل محكمة التعقيب لإثارته تلقائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.