Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالبـاب الأول
"أحكـام عامـة"
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس، الشروط المتعلقة بممارسة مهنة أمين الحمولة التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على 12 فصلا و على تصريح و أنموذج لتقرير نشاط أمين الحمولة و يتضمّن 14 صفحة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.