Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94164 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول التعقيب شكلا لوروده على قرار غير نهائي
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب أن يكون الحكم أو القرار المطعون فيه صادرا في الأصل نهائيا، ويترتب عن انتفاء هذه الصفة عدم قبول الطعن شكلا.
- يفهم من أحكام الفصل 109 أن القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية لا يخول للمظنون فيه حق الطعن بالاستئناف، بما يجعله غير قابل للتعقيب لعدم استجماع شرط النهائية.
- لا تختص محكمة التعقيب بالبت في الدفع بعدم دستورية القوانين باعتبارها محكمة طعن استثنائي تراقب حسن تطبيق القانون، ويظل النظر في عدم الدستورية من اختصاص المحكمة الدستورية دون سواها تطبيقا لأحكام الفصل 120 في الدستور التونسي وتفعيلا لأحكام الفصل 148 في الدستور.
Textes appliqués
- الفصل 283-الفصل 32-الفصل 258-الفصل 264-الفصل 1359-الفصل 241 من المحلة الجزائية-الفصل 109-الفصل AM-الفصل 120 في الدستور التونسي-الفصل 148 في الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.