Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88084 بتاريخ 03/11/2020 : انتفاء مصلحة النيابة العمومية في الطعن بالتعقيب عند عدم استئنافها لحكم عدم سماع الدعوى

J P 88084/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن توافرت له مصلحة قائمة ومشروعة في إثارة أوجه الطعن، ويترتب على انتفاء المصلحة الحكم برفض المطلب شكلا.
  2. إذا صدر حكم بعدم سماع الدعوى ولم يقع الطعن فيه بالاستئناف، اتصل به القضاء في نطاقه ولا يجوز معاودة مناقشته بطعن تعقيبي ممن أهمل استعمال طريق الطعن العادي.
  3. تملك محكمة التعقيب إثارة الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ولو لم تثر ضمن المطاعن المعروضة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.