Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88084 بتاريخ 03/11/2020 : انتفاء مصلحة النيابة العمومية في الطعن بالتعقيب عند عدم استئنافها لحكم عدم سماع الدعوى
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن توافرت له مصلحة قائمة ومشروعة في إثارة أوجه الطعن، ويترتب على انتفاء المصلحة الحكم برفض المطلب شكلا.
- إذا صدر حكم بعدم سماع الدعوى ولم يقع الطعن فيه بالاستئناف، اتصل به القضاء في نطاقه ولا يجوز معاودة مناقشته بطعن تعقيبي ممن أهمل استعمال طريق الطعن العادي.
- تملك محكمة التعقيب إثارة الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ولو لم تثر ضمن المطاعن المعروضة عليها.
Textes appliqués
- مصلحة المتهم الشرعية-النظام العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.