Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 13241 بتاريخ 03/11/2020 : الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 لا يعلّق آجال سقوط العقاب بمرور الزمن لاقتصاره على تقادم الديون العمومية

J P 13241/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليق آجال التقادم المقرر بنص مالي يخص استخلاص الديون العمومية المدنية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية لا يمتدّ إلى آجال سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية ما لم يرد نص صريح يقرر ذلك.
  2. تقدير سقوط العقوبة بمرور الزمن يرتبط بمرور المدة القانونية دون قيام عمل قاطع للمدة، ويكفي ثبوت غياب أي إجراء قاطع حتى يُقضى بسقوطها.
  3. الطعن الذي يُبنى على سند قانوني غير منطبق على موضوع سقوط العقوبة بمرور الزمن يكون فاقدا للمستند الصحيح ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصل 349 م ا ج-الفصل 350 م ا ج-الفصل 40 من القانون عدد 7 المؤرخ في 2011/12/30 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012-مجلة المحاسبة العمومية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.