من وزير المالية
إلى
الموضوع : كيفية استرجاع خصم من المورد منجز دون موجب
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة مآل الخصم من المورد الذي أنجزتموه دون موجب على المساهمات التي دفعتها شركتكم لفائدة أجرائها لتمويل عقود التأمين الجماعي ضد المرض والعجز بالنسبة لسنة 2015 ودفعتمو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.