Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18042 بتاريخ 08/04/2016 : لا تقوم قرينة استهلاك المادة المخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي

J P 18042/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن في التعقيب أن يضمن مستند طعنه مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة حصرا، وإلا كان مطلب التعقيب غير مؤسس لافتقاده لتعيين القانون المدعى خرقه وبيان وجه الخرق.
  2. لا يجوز اعتماد وسيلة إثبات سبق استعمالها لإسناد الإدانة في قضية جزائية استوفت طوريها ثم انتهت إلى عدم سماع الدعوى، لإثبات ذات الواقعة في قضية أخرى لأن ذلك يجعل الأساس القانوني للإدانة منتفيا.
  3. إثبات استهلاك مادة مخدرة يظل رهينا بوسيلة موضوعية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي، ولا يكفي الامتناع عن الخضوع للتحليل لإقامة قرينة قانونية على الاستهلاك ما لم يسندها نص أو دليل علمي معتبر.
  4. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل في إطار مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستمدا مما له أصل ثابت في أوراق الملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.