Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23016 بتاريخ 07/04/2016 : قيام جريمة الخيانة الموصوفة يقتضي ثبوت رجوع المال المختلس لصاحب العمل

J P 23016/20167 avril 2016

Principe juridique

  1. يشترط لإسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت من عدم قيام حالة العود، ولا يتحقق ذلك قانونا إلا بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية، وإلا عُدّ الحكم خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية موجبا للنقض.
  2. لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة طبق الفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت أن موضوع الاختلاس راجع لصاحب المال وأن صفة الجاني تندرج ضمن الوكيل أو المستخدم أو الخادم أو أجير اليوم لدى صاحب ذلك الشيء، وإغفال المحكمة الحسم في هذا الشرط يعيب حكمها بضعف التعليل وخرق القانون.
  3. إذا استند النقض إلى علة قانونية مشتركة تمس الأساس الذي بُنيت عليه الإدانة، فإن أثره يمتد إلى بقية المتهمين عملا بأحكام الفصل 270 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.