Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19939 بتاريخ 08/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 19939/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
  2. يكون التعليل كافيا متى استند الحكم إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر قانونا النتيجة التي انتهى إليها، بما يجعل الطعن القائم على مجرد مناقشة ذلك التقدير جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
  3. يستفاد من مجلة الصرف و التجارة الخارجية أن الشخص الطبيعي المقيم بالخارج يجوز له الاحتفاظ بالعملات الأجنبية التي استوردها بصورة شرعية مدة إقامته بالتراب التونسي لمجابهة نفقاته، بما ينفي قيام المخالفة عند ثبوت مشروعية توريد العملة.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 06 و 16 و 22 و 35 و 36 من مجلة التجارة الخارجية-الفصل 168 من م إج-الفصل 8 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.