Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19524 بتاريخ 12/04/2016 : جريمة ترويج مادة مدرجة بالجدول لا تقوم إلا بثبوت فعل الترويج بصفة قاطعة

J P 19524/201612 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تتحقق عناصر جريمة ترويج مادة مدرجة بالجدول إلا إذا ثبت قيام المتهم بفعل الترويج ذاته، إذ لا يكفي مجرد حيازة المادة أو وجود قرائن غير حاسمة لإسناد وصف الترويج.
  2. قيام الإدانة في جريمة الترويج يقتضي سندا إثباتيا قطعيا يثبت فعل البيع أو الترويج، ولا يمكن تأسيس الإدانة على التخمين أو الاستنتاج غير المؤيد بدليل قاطع.
  3. متى خلصت محكمة الموضوع إلى خلو الملف مما يفيد بصفة قاطعة تحقق فعل الترويج، فإن قضائها بعدم سماع الدعوى يكون تطبيقا سليما لنص الإحالة ولا ينهض سببا للنقض بدعوى خرق القانون.

Textes appliqués

  • القانون ع 69 دد المؤرخ في 1969/7/26-طبق الفصلين 7 و101 من القانون المؤرخ في 1969/7/26 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.