Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39241 بتاريخ 19/04/2017 : عدم خضوع النزاع لقانون حوادث الشغل عند انتفاء صفة العامل بعقد شغل

J P 39241/201719 avril 2017

Principe juridique

  1. لا ينعقد الاختصاص الحكمي المنصوص عليه في مادة حوادث الشغل إلا إذا ثبتت صفة المتضرر كعامل مرتبط بعقد شغل يدخل ضمن ميدان تطبيق القانون، وإلا تعيّن استبعاد تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائية المرتبطة به.
  2. عريضة الإدخال تخضع لشروط صحة عريضة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة المنصوص عليها قانونا، ولا يترتب البطلان عن إجراء غير وجوبي لم يدرجه النص ضمن حالات البطلان على سبيل الحصر.
  3. ذكر اسم محامي طالب الإدخال في محضر الإدخال مع عدم إنكار تحريره للعريضة يعد إقرارا حكميا بأن العريضة حررت بواسطة محام، بما ينفي الدفع القائم على مخالفة مقتضيات تحرير العريضة بواسطة محام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.