Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39241 بتاريخ 19/04/2017 : عدم خضوع النزاع لقانون حوادث الشغل عند انتفاء صفة العامل بعقد شغل
Principe juridique
- لا ينعقد الاختصاص الحكمي المنصوص عليه في مادة حوادث الشغل إلا إذا ثبتت صفة المتضرر كعامل مرتبط بعقد شغل يدخل ضمن ميدان تطبيق القانون، وإلا تعيّن استبعاد تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائية المرتبطة به.
- عريضة الإدخال تخضع لشروط صحة عريضة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة المنصوص عليها قانونا، ولا يترتب البطلان عن إجراء غير وجوبي لم يدرجه النص ضمن حالات البطلان على سبيل الحصر.
- ذكر اسم محامي طالب الإدخال في محضر الإدخال مع عدم إنكار تحريره للعريضة يعد إقرارا حكميا بأن العريضة حررت بواسطة محام، بما ينفي الدفع القائم على مخالفة مقتضيات تحرير العريضة بواسطة محام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م ا ع-الفصلين 69 و 225 من م م م ت-الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1997-الفصل 4 من مجلة من مجلة الشركات التجارية-الفصلين 69 و 225 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-قرارها عدد 10137 المؤرخ في 10/12/2001-الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل الرابع منه-القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 افريل 1994-أحكام الفصل 4 من القانون المذكور-الفصل 76 من نفس القانون-الفقرة الاولى من الفصل 225 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-أحكام الفصل 69 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.